بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فمن مظاهر التيسير في هذه الشريعة أن شرع الله لنا المسح على الخفين.
ولما كان المسح لا يحتاج إليه أكثر الناس إلا في أوقات الشتاء = حسن التذكير ببعض مسائله المتكررة.
1 - يشترط لجواز المسح: أن يكون الخف طاهرا، ويلبس بعد تمام الطهارة.
2 - الواجب مسح أعلى الخف، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه.
3 - هل يجوز أن يمسح مَن توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل غسل اليسرى؟
الأَولى أن لا يسمح.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جوازه.
4 - هل يبدأ بمسح الرجل اليمنى قبل اليسرى أو يمسحهما معا؟
قيل: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما معا؛ فلم يذكر أنه بدأ باليمنى.
وقيل: المسح بدل الغسلِ، والغسلُ يستحب فيه التيامن؛ فله حكمه.
5 - هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين؟
الأفضل أن لا يتكلف الإنسان ضد حاله، فإن كان لابسا للخفين = فالأفضل له المسح، وإن لم يكن لابسا = فالأفضل له الغسل.
6 - ما حكم المسح على الخف المخرق؟
اختلف العلماء، والصحيح جوازه مادام يسمى خفا.
7 - ما حكم المسح على الجورب الخفيف؟
اختلف العلماء، والصحيح جوازه؛ لأنه ليس المقصود منه ستر البشرة، وإنما المقصود منه نفع الرِّجْل، وإنما أجيز المسح عليه؛ لأن نزعه يشق، وعليه فلا فرق بين الجورب الخفيف وغيره.
8 - مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
9 - تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، على القول الصحيح.
10 - إذا مسح في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر = أتم مسح مسافر، على القول الصحيح.
11 - إذا مسح في السفر ثم أقام؛ فإن كان مسح يوما وليلة = فقد انتهت مدته، وإن كان أقل من يوم وليلة أتم مسح مقيم.
12 - إذا لبس خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.
13 - إذا لبس خفا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول [التحتاني].
14 - إذا لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه، ثم لبس عليه آخر =
فقيل: لا يمسح على الثاني.
وقيل: له المسح عليه؛ لأنه لبسه على طهارة، ويكون ابتداء المدة من مسح الأول.
15 - إذا لبس خفا على خف ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟
يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.
16 - إذا خلع الخف بعد مسحه لا تنتقض طهارته على القول الصحيح.
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
17 - إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك على القول الصحيح.
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
18 - إذا شك في ابتداء وقت المسح =يبني على اليقين.
19 - إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى = فصلاته باطلة؛ لأن وضوءه باطل.
20 - ما الحكم إذا خلع بعض الشراب ليحك قدمه؟
إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر، وإن خلع كثيرا بطل المسح عليهما في المستقبل.
"المسح على الخفين" للعلامة العثيمين، وكتاب "أحكام المسح على الحائل" للشيخ دبيان الدبيان.