النصوص :
- يقول الله تعالى : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" . سورة البقرة الآية 229 .
- يقول الله تعالى : "ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" . سورة الطلاق الآية 1 .
-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر لإبن آدم فيما لايملك،
ولاعتق له فيما لايملك، ولاطلاق له فيما لايملك". رواه الترميذي.
II-
الطلاق : تعريفه – حكمة مشروعيته – حكمه. 1- تعريف الطلاق لغة هو إزالة
القيد وحل الوثائق واصطلاحا هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح كأنت طالق. 2-
حكمة مشروعيته : قد يمنع الزواج من تحقيق هدفه إما لعيب أحد الزوجين أو
لتنافر طباعهما مما تصبح العلاقة بينهما مستحيلة. 3- حكمه : تعتريه
الأحكام الخمسة فيكون أحراما : إذا كان بدعيا. ب- واجبا : في حالة
اللعان أو الزواج الفاسد. ج- مندوبا : إذا كانت الزوجة غير عفيفة وخاف
الزوج من تدنيس شرفه. د- جائزا : إذا كان الزوج غير قادر على النفقة على
زوجته ويقع الطلاق باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب القدرة.
III-
سبل إتقاء الطلاق – قيوده – أنواعه. 1- سبل إتقاء الطلاق : عن طريق :
أ- النهج والإرشاد : عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة ثم بالهجر إذا لم
يثمر الهجر ب- الصلح : ويكون بطلب من أحد الزوجين في حالة خلاف بينهما.
ج- تدخل بعض أفراد العائلة : عند تفاقم المشكل يجوز تدخل بعض أفراد
العائلة سواء من طرف الزوج أو الزوجة. 2. قيوده : أ- أن يتم الطلاق في
ظهر وأن لايلمس الزوج امرأته في هذا الطهر. ب- أن يكون متفرقا حتى
يستوفي الثلاث. ج- أن يكون رجعيا. د- تحريم الطلاق في فترة النفاس.
هـ- لايعتمد بطلاق السكران الطافح والمكره والغضبان إذا اشتد غضبه
والحالف اليمين أو الحرام والطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه. و-
الإشهاد على الطلاق. ز- بقاء المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة . 3.
أنواع الطلاق : أ- ينقسم إلى قسمين من حيث موافقته لسنة : - الطلاق السني :
هو الموافق لسنة النبوية الذي تتوفر فيه الشروط التالية : * أن
يطلق الرجل زوجته وهي طاهر. * أن يطلقها قبل أن يجامعها في الطهر. * أن
يطلقها طلقة واحدة. * أن لايطلقها طلقة أخرى أثناء العدة. –
الطلاق البدعي : وهو الذي إختزل فيه شرط من الشروط السابقة. ب-
ينقسم إلى قسمين من حيث نوع الفراق : - الطلاق الرجعي : وهو الذي يحق فيه
للزوج أن يراجع زوجته داخل مدة العدة بدون إذن وليها. –
الطلاق البائن : وهو الذي لايحق فيه للزوج أن يراجع زوجته إلا بإذن وليها
وبرضاها وصداق وعقد جديدين وينقسم بدوره إلى قسمين : * بينونة صغرى : حكمها
حكم ابتداء النكاح ولا يشترط فيه انقضاء العدة. * بينونة كبرى : لايحق
فيه لزوج استرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا شرعيا بنية
الدوام. ج- وينقسم إلى 3. أقسام من حيث الجهة. – الطلاق : يكون بيد
الزوج وبطلب منه. – التطليق : يكون بيد القاضي وبطلب من الزوجة لرفع
الضرر. – التطالق : وهو الذي يكون بإرادة الزوجين معا. 4. الآثار
المترتبة عن الطلاق : - إقامة الزوجة في بيت الزوجية أثناء فترة العدة
ودعوى التطليق. – حق التمتع للمطلقة لأن الزوج ملزم بتمتيع مطلقته. – حق
النفقة على الزوجة بمجرد الدخول وتسقط هذه النفقة بوفاة الزوج أو الإبراء
منها أو بخروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها دون عذر. – التوارت بين
الزوجين في الطلاق الرجعي.
IV- العدة : 1.
العدة وحكمتها : العدة واجبة مهما كان الزواج هي المدة الشرعية التي جعلت
دليلا على براءة الرحم وقد شرعت لتحقيق عدة مصالح منها : - الحفاظ على
الأنساب
من الإختلاط. – إمكانية تراجع الزوجين على الطلاق. – عدم الإساءة لذكرى
الزوج المتوفى أو أقاربه. 2. حكم العدة : العدة واجبة بنص القرآن
والسنة. 3. متى تجب العدة : أ- عند وفاة الزوج سواء قبل أو بعد
الدخول. ب- إذا فسخ العقد بعد الدخول لفساده. ج- عند الطلاق أو
التطليق أو التطالق. وتبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الوفاة
أو الفسخ. 4. مدة العدة : تختلف من حالة لأخرى. أ- عدة الحامل : حتى
تضع حملها سواء كان مطلقة أو أن زوجها متوفى. ب- عدة المتوفى عنها
زوجها : أربعة أشهر وعشرة أيام. ج- المطلقة قبل الدخول : لا عدة لها .
د- إذا طلقت بعد الدخول : - إذا كانت تحيض : عدتها 3 أقراء. – إذا لم
تكن تحيض : عدتها 3 أشهر.